سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

58

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : الى ضمانه بالقود : ضمير در [ ضمانه ] بداعى راجعست . قوله : ان وجد مقتولا : ضمير نائب فاعلى در [ وجد ] به صاحب منزل راجع است . قوله : الّا ان يقيم البيّنة على قتل غيره له : ضمير در [ يقيم ] و [ غيره ] به داعى راجعست . قوله : ان لم يعلم قتله : يعنى قتل صاحب منزل . قوله : و فى النّافع بضمانه بالدّية فيهما : ضمير در [ فيهما ] به مقتولا و ميّتا راجع است . قوله : بضمان الدّية مع فقده : يعنى فقد صاحب منزل . قوله : حيث لا يقيم البيّنة به على غيره : ضمير در [ لا يقيم ] به داعى راجع بوده چنانچه در [ غيره ] نيز ضمير مجرورى به داعى عود مىكند و ضمير در [ به ] به قتل برمىگردد . قوله : و بعدمها لو وجد ميّتا : ضمير در [ بعدمها ] به ديه عود مىكند . قوله : مع دعواه موته حتف انفه : ضمير در [ دعواه ] به داعى و در [ موته ] به صاحب‌خانه راجع بوده و مقصود از [ حتف انفه ] مرگ طبيعى صاحب‌خانه مىباشد . متن : و الأجود في هذه المسألة : الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق لضعف أدلته فإن في سند الخبرين من لا تثبت عدالته ، و المشترك بين الضعيف و الثقة ، و أصالة البراءة تدل على عدم الضمان في موضع الشك مع مخالفة حكم المسألة للأصل من ضمان الحر بإثبات اليد عليه ، و اللازم من ذلك : ضمانه بالدية إن وجد مقتولا